مرسوم رقم 80-111
· ج.ر عدد 16 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-111 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص باساتذة التعليم شبه الطبي
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
يمارس أساتذة التعليم شبه الطبي نشاطهم في مؤسسات التكوين شبه الطبي وفي المؤسسات الاختصاصية الصحية الاخرى .