الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف اساتذة التعليم شبه الطبي تحت سلطة مدير المؤسسة التي يعينون فيها، بتكوين الموظفين شبه الطبيين، خاصة الإعوان التقنيين ، والتقنيين، والتقنيين السامين في الصحة .
ويشاركون بهذه الصفة في الاعمال التالية :
- اعداد برامج التكوين والاشغال الرامية الى تطوير تقنيات تشخيص الامراض والعلاج والوقاية واعادة التكيف تنظيم الفترات التدريبية وتأطيرها،
- أشغال لجان الامتحانات والمسابقات .
كما يمكن أستدعاؤهم للمشاركة في أعمال الصحة والتربية الصحية .