الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
يعتبر سلك المعلمين المختصين في تعليم المعوقين الصغار، وسلك معلمى التعليم شبه الطبى الخاضعين تباعا للمرسوم رقم 68-334 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمرسوم رقم 73 – 80 624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973، والمشار اليهما أعلاه سلكين في طريق الانقراض ابتداء من أول ينايس سنة 1984 .
الا انه يمكن للطلبة الموجهين للسلكين المبينين في الفقرة أعلاه، الذين يتابعون تكوينهم اول يناير | والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-45 المؤرخ في 21 ابريل سنة 1969 و بمقتضى المرسوم رقم 68-330 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 سنة 1984، أن يلتحقوا بهذين السلكين حسب | والمتضمن القانون الاساسى الخاص بنقباء الشرطة الشروط المحددة فى المرسومين المذكورين سابقا.