مرسوم رقم 80-111
· ج.ر عدد 16 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-111 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص باساتذة التعليم شبه الطبي
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
يحدد عدد أساتذة التعليم شبه الطبي الممكن انتدابهم أو وضعهم في حالة استيداع بنسبة 10 %10 من العدد الحقيقي للسلك .