Décret n° 80-110 ملغى

Décret n° 80-110 du 12 avril 1980 portant statut particulier des orthophonistes de la santé

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
Décret n° 80-110

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-111

    « Sont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret notamment les dispositions du décret n° 73-69 du 16 avril 1973 et du décret n° 80-110 du 12 août 1980 susvisés. 17 4 »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.