الباب الثاني — التوظيف
المادة 7
يمكن ترسيمهم، بعد فترة التمرين اذا وردت أسماؤهم فى قائمة القبول في العمل المقرر حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، وتتولى ذلك لجنة ترسيم تتكون من : -
- المدير المكلف بالنشاط الطبي الاجتماعي في وزارة الصحة او ممثله، رئيسا،
- المدير المكلف بالموظفين في وزارة الصحة او ممثله المدير المكلف بالصحة في المجلس التنفيذي - بالولاية التى بها المؤسسة المعين فيها المعنى بالامر،
- اختصاصي في تقويم التعبير اللغوى مرسم، تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ذاته .
ترسم الجهة التى لها سلطة التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم، طبقا لاحكام المادة 5 الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 621 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه .
وفي حالة عدم ترسيمهم يتسنى لهذه السلطة بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، ان تمدد فترة تمرينهم او تسرحهم، وفقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتضمن تحديد الشروط المطبقة على الموظفين المتمرنين .