مرسوم رقم 80-110
· ج.ر عدد 16 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 110 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام - 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاختصاصيين في تقويم التعبير اللغوى التابعين لوزارة الصحة . - 620
الباب الاول — أحكام عامة 4
المادة 2
يعمل المتخصصون في تقويم التعبير اللغوى بالمؤسسات والمصالح التابعة لوزارة الصحة، الآتي ذكرها :
- المراكز الطبيعية ومراكز التعليم الخاص بالاطفال المعوقين
- - مراكز الاطفال المسعفين ، مصالح العلاج،
- مؤسسات التكوين شبه الطبي .