مرسوم رقم 80-110
· ج.ر عدد 16 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 110 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام - 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاختصاصيين في تقويم التعبير اللغوى التابعين لوزارة الصحة . - 620
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
يمكن بصفة انتقالية وحتى 31 ديسمبر سنة 1982 ، ان يوظف الاختصاصيون في تقويم التعبير اللغوى التابعون لوزارة الصحة، استثناء من أحكام المادة 4 المذكورة أعلاه على اساس الشهادات من بين الحاصلين على شهادة الاختصاصي في تقويم التعبير اللغوى أو شهادة معادلة لها، على أن لا يتجاوز عمرهم 35 سنة ..