المادة 3
تلتزم القطاعات الصحية بدفع الاجون والتعويضات .
وتؤخذ النفقات المترتبة على هذا الالتزام من 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 | الاعتمادات المخصصة للموظفين الطبيين ويجب ان والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المطبقة على اسلاك الاطباء الاختصاصيين والصيادلة الاختصاصيين وجراحي الاسنان الاختصاصيين، و بمقتضى المرسوم رقم 79 – 113 المؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد معدل التعويض الجزافى الوحيد عن الالزام والتبعيات الخاصة الممنوحة للمستخدمين الطبيين للصحة، و بمقتضى المرسوم رقم 79-210 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن الزيادة في معدل التعويض الجزافي المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 77 - 151 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1977، يرسم ما يلى :
تنتهى عمليات الالتزام بدفع الاجور والتعويضات المحددة أعلاه، في 31 ديسمبر بالنسبة للعاملين في ذلك التاريخ .