المادة 2
تكون مبالغ الاجر الرئيسي الاساسي الخاص بأطباء الصحة العمومية وجراحي والتعويضات التي تدفع عملا بأحكام المادة الأولى الاسنان وصيادلة الصحة العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 74-3 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تنظيم وتسيير المراكز الطبية الاجتماعية التابعة لهيئات الضمان الاجتماعي والتعاونيات والمؤسسات الوطنية، لا سيما المادة 4 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 79-112 المؤرخ في أعلاه، مانعة، ولا يمكن ان تجتمع مع أي منفعة أخرى من النوع نفسه، والتي قد يدفعها شخص طبيعي او معنوى أو هيئة عمومية او غيرها .
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-354 (ج.ر عدد 48 لسنة 1990)