مرسوم رقم 80-109
· ج.ر عدد 16 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-109 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن تحديد كيفيات الالتزام بدفع الاجور للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان الذين تقتصر الثلاثاء 613 مهامهم على العمل بصفة دائمة فى المراكز الطبية الاجتماعية واللجان الطبية، والهياكل الاخرى التابعة للمؤسسات الوطنية والمحلية والضمان الاجتماعى والتعاونيات والمؤسسات والهيئات العمومية وادارات الدولة . 618
المادة الأولى
تدفع اجور الاطباء والصيادلة | المرسوم في منشور يصدره الوزير الاول.
وجراحي الاسنان الذين يؤدون الخدمة المدنية بتوقيت كامل او الذين ادوها، وتقتصر مهامهم على العمل بصفة دائمة في مركز طبي اجتماعي، او لجنة طبية أو أى هيكل آخر تابع لمؤسسات وطنية أو محلية، أو للضمان الاجتماعي أو التعاونيات أو المؤسسات والهيئات العمومية وادارات الدولة وفقا لقيمة الرقم الاستدلالى ومعدل التعويضات