المادة 2
يشتمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، على :
احلال المؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ابتداء من تاريخ يحدده وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بقرار .
2) (2) التحويل الكلى والنهائى قبل أول يناير سنة 1981 لاحتكار استيراد المنتجات المبينة في القائمة المرفقة بهذا المرسوم، والموجودة في حوزة المؤسسة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، بموجب الأمر رقم 71 – 48 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1971، وتحدد الكيفيات الانتقالية لممارسة الاحتكار المذكور آنفا والكيفيات المتعلقة بعمليات التحويل عند الحاجة، بقرار من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ...
الرسمية للجمهورية الجزائرية 607 والحقوق والالتزامات التي تحوزها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، مايلي :
أ) اعداد : 1 جرد كمي و كيفي و تقديري طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول، تقوم به لجنة يرأسها ممثل وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ويعين أعضاءها وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ، 2 (2) تحديد قائمة مشتركة بقرار من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ، 3 (3) وضع بيان عن اختتام الاعمال والوسائل المستعملة فى الاشغال البترولية الكبرى تبين فيه قيمة عناصر الثروة المحولة الى المؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى، ويجب ان تراقب هذا البيان المصالح المختصة بوزارة المالية وتؤشره في أجل أقصاه 3 أشهر .
ب تحدد اجراءات ايصال المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى. ولهذا الغرض يمكن لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ضبط الكيفيات الضرورية لحفظ المحفوظات وحمايتها وايصالها للمؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى.