المادة الأولى
تحول الى المؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم :
الاعمال التابعة لميدان الاشغال البترولية الكبرى التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود و انتاجه و نقله و تحويله وتسويقه، 2 (2) الاملاك والحقوق والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة التابعة لاهداف مؤسسة الاشغال البترولية الكبرى التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ،
(3) الموظفون المرتبطون بتسيير وادارة الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، المعينون في الاعمال الخاصة بالاشغال البترولية الكبرى .