مرسوم رقم 80-105 · ج.ر عدد 15 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 105 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 ابريل سنة 1980 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال واحتكار الاستيراد والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار نشاطها الخاص بتحويل البلاستيك والمطاط، الى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط . 604

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.