المادة الأولى
تحول الى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم :
أعمال تحويل البلاستيك والمطاط التي تقوم بها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه و نقله وتحويله وتسويقه ، 2 (2) الاملاك والحقوق والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بهاء المتعلقة بتحويل البلاستيك والمطاط التي تقوم بها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه،
(3) الموظفون المرتبطون بتسيير وادارة الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه المعينون في أعمال تحويل البلاستيك والمطاط.