المادة 2
تشتمل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، على :
احلال المؤسسة الوطنية لتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها، محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود و انتاجه ونقله و تحويله وتسويقه ابتداء من تاريخ يحدده وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بقرار ..
تتوقف اختصاصات الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في ميدان تكرير المنتجات البترولية وتوزيعها بموجب المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه وقانونه الاساسي ابتداء من هذا التاريخ. 2 (2) التحويل الكلى والنهائى قبل أول يناير سنة 1981 لاحتكار استيراد المنتجات المبينة في القائمة المرفقة بهذا المرسوم، والموجودة في القائمة المرفقة بهذا المرسوم، والموجودة في حوزة المؤسسة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه و نقله وتحويله وتسويقه بموجب الامر رقم 71 48 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1971 وتحدد الكيفيات الانتقالية لممارسة الاحتكار المذكور آنفا والكيفيات المتعلقة بعمليات التحويل عند الحاجة بقرار من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية .