الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية دراسة مشاريع المنشآت الصناعية، وانجازها فى ميدان المحروقات والصناعات التابعة لها عبر التراب الوطني .
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو التالي :
1 - الاهداف :
تتولى المؤسسة :
الدراسات العامة للمجموعات الصناعية | والدراسات المفصلة للمسائل التقنية الاقتصادية او المالية وكذلك الخبرة ومراقبة او تسلم المواد والعتاد والمنشآت
(2) الانجاز الكامل للمجوعات الصناعية الكبرى في ميدان المحروقات والصناعة التابعة لها، لا سيما في البتروكيمياء والتكرير والغاز،
(3) صيانة التجهيزات والمنشآت والمجموعات الصناعية المرتبطة بهدفها ويمكن لها ان تقوم في اطار التنظيم السارى بالعمليات المرتبطة بهدفها .
2 - الوسائل :
1) (1) تزود الدولة المؤسسة، قصد تأدية مهمتها عن طريق تحويل العتاد والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود السائل والغازي وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، اليها أو بمنحها الوسال والمنشآت والحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين او المعينين لتحقيق الاهداف والاعمال المتعلقة بالاشغال البترولية الكبرى.
وتحويله وتسويقه، اليها أو بتزويدها بالوسائل والمنشآت والحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين او المعينين لتحقيق الاهداف والاعمال 2 (2) وتضع المؤسسة زيادة على ذلك، وفي حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، جميع الوسائل الصناعية المنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف المسندة اليها بموجب قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها . 3 (3) ويمكن للمؤسسة زيادة على ذلك في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها وانجاز الاهداف المحددة في اطار البرامج و مخططات التنمية .