الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ترقية | الرسمية للجمهورية الجزائرية 597 المنتجات الحاصلة من نشاط تحويل البلاستيك والمطاط، وانجازها وانتاجها وتسويقها .
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو التالي : -1 الاهداف :
تتولى المؤسسة :
- ترقية الصناعة الوطنية للبلاستيك والمطاط، - اعداد مشاريع المنشآت الصناعية الجديدة
- الوحدات الصناعية الموجودة في قطاعات وتوسيع البلاستيك والمطاط، وتحديد ذلك واقتراحها، استغلال منشآتها ووسائلها وتسييرها ،
- مختلف وسائل الانتاج والانتاج لسد حاجيات الموجودة نقل وخزن المواد الاولية والمنتجات المنصوعة - وشبه المصنوعة وخزنها ، تسويق المنتجات التي تصنعها أو تستوردها .
ويمكنها بالاضافة الى ذلك أن تقوم بأية عملية مرتبطة بهدفها فى اطار النظام الساري المفعول.
2 - الوسائل : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة، قصد تأدية مهمتها بتحويل العتاد والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود السائل والغازي وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه اليها أو بتزويدها بالوسائل والمنشآت والحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين او المعينين لتحقيق الاهداف والاعمال المتعلقة بتحويل البلاستيك والمطاط كما هي محددة أعلاه، في نفس المادة .
2) وتضع المؤسسة زيادة على ذلك، وفي حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل الصناعية المنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يسندها اليها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها . 598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1400 ه
(3) ويمكن للشركة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية ان تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها وانجاز الاهداف المحددة في اطار البرامج و مخططات التنمية .