مرسوم رقم 80-101
· ج.ر عدد 15 لسنة 1980
معدَّل
مرسوم رقم 80-101 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 8
توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
المادة و : تمارس سلطات الوصاية المراقبة طبقا للتشريع السارى، ولاسيما المحدد للعلاقات الاساسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة .