مرسوم رقم 80-101
· ج.ر عدد 15 لسنة 1980
معدَّل
مرسوم رقم 80-101 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يكون مقر المؤسسة الوطنية لتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها في بودواو .
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية .