مرسوم رقم 80-101
· ج.ر عدد 15 لسنة 1980
معدَّل
مرسوم رقم 80-101 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة وطنية تسمى ه المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها وهى مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير ، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات، ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا القانون الاساسي.