المادة 5
تكلف المديرية العامة للتخطيط والتنمية السياحية، في اطار مخططات التنمية الوطنية ، باعداد المشاريع الأولية لبرامج التنمية السياحية، ومراقبة تطبيقها وكذلك التهيئة العمرانية للمناطق المخصصة للنشاط السياحي، بالاتصال مع الوزارات المعنية، كما تكلف بالدراسات التقنية المتعلقة بالاجهزة السياحية ومراقبة تنفيذ برامج التنمية السياحية التي يقترحها جميع المشغلين على المستوى الوطني، والتكوين الفندقي والسياحي ووضع مقاييسه ومتابعة تطوره .
وتشتمل على مديريتين :
مديرية الدراسات العامة والتخطيط ، مد مديرية التنمية السياحية.