المادة 4
تكلف مديرية التفتيش والمراقبة بتفتيش الهياكل الخارجية لادارة القطاع السياحي، لادارة القطاع السياحي، ومراقبة نشاط المؤسسات العمومية والخاصة التابعة للقطاع السياحي، وكذلك الجمعيات شبه السياحية، ووضع المقاييس المتعلقة بتصنيف المؤسسات الفندقية والمطعمية والترفيهية المفتوحة للجمهور . • وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للمراقبة، وتكلف في اطار التنظيم الجارى به العمل والاجراءات المنصوص عليها في هذا المجال، بمايلي :
- تفتيش كل استغلال له طابع سياحي، عمومي أو خاص، تحليل وثائق الميزانية التقديرية - دراسة مشاريع النصوص القانونية الصادرة المؤسسات القطاع العام والمصادقة عليها، ومتابعة - عن الوزارات الاخرى واعطاء آراء فيها، التطور الدورى لتسييرها،
64 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1400 ه تحليل الحسابات المالية الختامية وحسابات - تسيير المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية والمصادقة على ذلك، توزيع ميزانية الاعانة على نقابات السياحة ولجان الافراح بعد مراقبة نشاطها، دراسة اقتراحات المؤسسات في مجال - الترقية والتسويق السياحيين، وتوجيهها . 2 المديرية الفرعية للتنظيم والرخص، وتكلف بمايلي :
التحقق من تطبيق التشريع الذي تخضع له - المؤسسات والشركات والجمعيات ذات الطا الطابع السياحي، ممارسة سلطة الوصاية النظامية على - الشركات والجمعيات والهيئات شبه السياحية بواسطة مديريات الولايات المكلفة بالسياحة ، التحقيق في ملفات طلبات الرخص الخاصة
- بالنشاط السياحي بالاتصال مع الوزارات المعنية، التحقيق في طلبات تصنيف الفنادق - والمطاعم والمؤسسات السياحية وتنظيم أشغال اللجنة الوزارية المشتركة التي تتولى فحصها، ابداء الرأي في أسعار الفنادق والمطاعم، -
- ضمان مسك فهرس المؤسسات الفندقية والمطعمية، تحديد وسائل دعم الجمعيات والشركات - المحلية للاستغلال والتنمية السياحية وتشجيعها .