المادة 3
تكلف مديرية الوصاية والتنظيم باعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتعلق بالقطاع السياحي، ومراقبة تطبيقها .
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للتنظيم والشؤون القضائية، وتكلف بمايلي :
- دراسة واقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم القطاع السياحى وسيره، والمحافظة على اطار منشأته للجمهورية الجزائرية 63
- 63 دراسة القضايا الخاصة بالقطاع العمومي ومتابعتها،
- دراسة الملفات المتعلقة بالمنظمات الدولية، ومتابعة أشغالها واعدادها بالتشاور والاتصال مع الوزارات المعنية. 2-2 المديرية الفرعية للوصاية على المؤسسات التابعة لوزارة السياحة، وتكلف بمايلي :
- التحقيق فى القضايا المتعلقة بممارسة الوصاية التنظيمية على المؤسسات التابعة لوزارة السياحة ،
- التحقيق في العرائض ذات الطابع العام لاسيما الشكاوى المتعلقة بسير القطاع السياحي،
- متابعة سير هيئات التسيير الاشتراكي للمؤسسات في القطاع السياحي،
- جمع الاحصائيات السياحية واستغلالها، وتأمين نشرها فى اطار القوانين والانظمة الجاري بها العمل، تعزيز الاعمال المتعلقة بالتنشيط الفنى والثقافي في اطار خدمات المؤسسات السياحية.