مرسوم رقم 80-09
· ج.ر عدد 3 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-09 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة . 62
المادة 2
تكلف المديرية العامة للوصاية والتنظيم والمراقبة بمايلي :
الوصاية على المؤسسات التابعة للوزارة وتنظيم الانشطة ذات الطابع السياحي ومراقبتها وتشتمل على مديريتين :
- - مديرية الوصاية والتنظيم، مديرية التفتيش والمراقبة. -