مرسوم رقم 80-09 · ج.ر عدد 3 لسنة 1980 ملغى
مرسوم رقم 80-09 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة . 62

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.