مرسوم رقم 80-08
· ج.ر عدد 3 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-08 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير السياحة . 60
المادة 5
يكلف وزير السياحة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية بما يأتي :
المساهمة في الدراسات التي تتعلق بمختلف - نواحي البلد والدراسات ذات الطابع العام التي تسمح بالشروع في وضع المشاريع الانمائية، وذلك بالاتصال مع الوزارات المعنية ، الاسهام في اعداد تنظيم يتعلق بالاسعار والكلفة بالنسبة للمنتجات التابعة للقطاع السياحي ..