مرسوم رقم 80-08
· ج.ر عدد 3 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-08 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير السياحة . 60
المادة 11
يكلف وزير السياحة، في اطار التوجيهات المنصوص عليها في المجال المذكور أدناه ولاجل انجاز مهمته وضمان الوسائل البشرية الضرورية، بما يأتي :
- تنظيم تكوين الموظفين الاختصاصيين في السياحة، طبقا للمقاييس الجاري بها العمل، في اطار السياسة العامة للتعليم والتكوين، بالاتصال مع الوزراء المعنيين اذا لزم الامر ،
- متابعة سير التكوين ومراقبة تطبيقه ..
ويراقب، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، سير مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصايته .