مرسوم رقم 80-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-06 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 يتضمن توزيع النفقات المرخص بها في ميدان دعم أسعار المنتجات الاولية ذات الاستهلاك الواسع. 52
المادة 2
يمكن أن يعدل توزيع هذه النفقات بين مختلف المنتجات والهيئات بناء على قرار مشترك يصدره وزير المالية والتجارة .