مرسوم رقم 80-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 05 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 يتضمن تنظيم كيفيات منح الاشخاص المجندين للمساهمة محرم و 3 في تنظيم الانتخابات وسيرها، تعويضات و 17 و 18 جزافية . 47
المادة 4
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .