مرسوم رقم 80-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-03 مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 يتضمن نقل المركزين الجهويين للتربية البدنية والرياضية في الاصنام وسرايدي عنابة) الى وزارة التربية . 31
المادة 2
يستمر التكوين في المؤسستين المشار اليهما في المادة الاولى حسب الشروط المنصوص عليها في الاحكام القانونية والتنظيمية .
تحدد أهداف التكوين وبرامجه بالاشتراك بين وزير الرياضة ووزير التربية، في حدود اختصاصات كل منهما .