مرسوم رقم 80-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-01 المؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 يتعلق بتطبيق أحكام المادة الاولى من الامر رقم 76-93 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث مكاتب الترقية والتسيير العقاري في ولاية الجزائر، وتنظيمها وسيرها . 22
المادة 7
تحدد كيفيات تطبيق المادتين 5 و 6 أعلاه بقرار وزاري مشترك يصدره وزير التعمير والبناء والاسكان، ووزير الداخلية ووزير المالية .