مرسوم رقم 80-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-01 المؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 يتعلق بتطبيق أحكام المادة الاولى من الامر رقم 76-93 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث مكاتب الترقية والتسيير العقاري في ولاية الجزائر، وتنظيمها وسيرها . 22
المادة 6
في انتظار فتح مكاتب الترقية والتسيير العقارى وتنظيمها في دوائر : الشراقة - الرويبة - بودواو - باب الوادى - بئر مندرايس الحراش، يسير مكتبا الترقية والتسيير العقارى في دائرتي سيدي محمد وحسين داي أملاك المكاتب المنشأة حديثا .