مرسوم رقم 80-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-01 المؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 يتعلق بتطبيق أحكام المادة الاولى من الامر رقم 76-93 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث مكاتب الترقية والتسيير العقاري في ولاية الجزائر، وتنظيمها وسيرها . 22
المادة 5
توضع تحت تصرف مكتب الترقية | والتسيير العقارى فى كل دائرة الاموال والحقوق والالتزامات الخاصة بمكتب الترقية والتسيير العقاري في ولاية الجزائر ، الموجودة في الدائرة المعنية من أجل أداء مهمته فى اطار هدفه، وضمن أحكام المرسوم رقم 76-144 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه والموجود في اقليم الدائرة المعنية .