مرسوم رقم 79-98
· ج.ر عدد 24 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-98 مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن تعديل أحكام المرسوم رقم 78-170 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتعلق بمعدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والكسكس والعجين الغذائي وبأسعار هذه المنتجات . 561
المادة 4
يتعين على وحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية «سمباك» دفع اتاوة تعويضية عن كل قنطار دقيق يباع خلال موسم 1979 1980 باستثناء الدقيق العادى المسلم للخبازين، وتحدد هذه الاتاوة ب : 15 دج عن كل قنطار من الدقيق العادي،
- 16,54 دج عن كل قنطار من الدقيق الجيد.