مرسوم رقم 79-98
· ج.ر عدد 24 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-98 مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن تعديل أحكام المرسوم رقم 78-170 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتعلق بمعدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والكسكس والعجين الغذائي وبأسعار هذه المنتجات . 561
المادة 3
يترتب على الدقيق الموجود في مخازن وحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية «سمباك» والخبازين بتاريخ 31 يوليو سنة 1979 الساعة 24، دفع تعويض من قبل هؤلاء الحائزين يحدد معدله كمايلي :
I الشركة الوطنية «سمباك والخبازون : 15 دج عن كل قنطار من الدقيق العادي،
2 - الشركة الوطنية «سمباك» : 16,54 دج عن كل قنطار من الدقيق - الجيد.