مرسوم رقم 79-98
· ج.ر عدد 24 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-98 مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن تعديل أحكام المرسوم رقم 78-170 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتعلق بمعدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والكسكس والعجين الغذائي وبأسعار هذه المنتجات . 561
المادة 2
لتطبيق أحكام المادة الاولى أعلاه، يجب على وحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية «سمباك»، وعلى أصحاب المخازن الآخرين أن يقدموا حتى يوم 10 غشت سنة 1979، الى رئيس مصالح الضرائب الختصة في الولاية التي تقع بها دائرتهم، تصريحا بكميات الدقيق الخزونة أو التي هي في طريقها اليهم، يوم 31 يوليو سنة 1979 •