مرسوم رقم 79-97
· ج.ر عدد 24 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-97 مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن موسم 1979 1980 • 560
المادة 2
ان الضمانات التي يمنحها المكتب الجزائري المهني للحبوب لسندات الحبوب والخضر اليابسة الخاصة بموسم 1979 1980 يجوز أن تمدد الى 30 نوفمبر سنة 1979 و يحدد المبلغ الاقصى للسندات المؤجلة بثمانمائة مليون دينار جزائري (00000000 800 دج ) .
وتحول السندات الموجودة في التاريخ أعلاه، الى سندات موسم 1979-1980، ضمن حدود الكميات الموجودة في المخازن .