المادة الأولى
ان الحد الاجمالي الذي يمكن للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب أن يقدم في حدوده ضمانه لسندات الخزينة وسندات الحبوب وسندات الخضر اليابسة للانتاج الوطني أو المستورد عن موسم 1979-1980 يحدد بمليارين وتسعمائة مليون دينار جزائري ( 2.900.000.000 دج ) ..
ويمكن أن تحدث مسبقا، ضمن الحد الاجمالي أعلاه، سندات للخزينة لتمويل مساهمة المنتجين في حدود مبلغ تسعمائة مليون دينار ( 9000000000 دج ) ويجب أن تسدد سندات الخزينة هذه بواسطة احداث سندات للحبوب أو الخضر اليابسة في ظرف لا يتجاوز 30 نوفمبر سنة 1979 ..