الباب الثاني — | أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها › القسم الأول — أسعار اعادة بيع البذور
المادة 8
ان أسعار اعادة بيع بذور الحبوب والخضر اليابسة التي تطبقها تعاونيات الحبوب، تحدد عن كل قنطار كما يلى : 548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1399 ه الحبوب القمح الصلب 120 القمح اللين 119,20 دج الشعير 84,20 دج الخرطال 74,20 دج الذرة 104,20 دج الأرز 154,20 وتشمل هذه الاسعار، على أساس كل قنطار، مايلي :
أ) بالنسبة للحبوب :
أسعار الحد الادنى المضمون عند الانتا الانتاج، - المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم،
- الاتاوة الواقعة على عاتق المنتجين والمحددة ب 1,20 دج ، أرباح الخزن الواقعة على عاتق المنتفعين | - والمحددة ب 0,50 دج،
- ربح اعادة البيع المحدد ب 2,50 دج ب بالنسبة للخضر اليابسة :
أسعار الحد الادنى المضمون عند الانتاج، المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم، الاتاوة الواقعة على عاتق المنتجين والمحددة | ب 1,20 دج
- ربح التدخل المخصص للتوزيع بالتساوى على مكافآت التمويل والخزن والمحدد ب 4 دج، الحبوب القمح الصلب القمح اللين 119,20 دج الشعير 84,20 دج الخرطال 74,20 دج الذرة 104,20 دج الخضر اليابسة العدس 309,20 دج اللوبيا 309,20 دج الحمص 309,20 دج الفول 179,20 الفويلة 159,20 دج الجلبان المستدير اليابس 199,20 دج
- ربح اعادة البيع المحدد ب 4,00 دج .
المادة و : يمكن تعديل الاسعار الخاصة باعادة بيع بذور الحبوب والخضر اليابسة المحددة أعلاه، مع مراعاة ما يلي :
- : جدول الزيادات والتخفيض القانونية الثمن الاحتمالي للتعبئة في الاكياس على - أساس الاسعار المحددة في المادة 12 من هذا المرسوم .
يكون مبلغ مختلف عناصر الحساب المحددة في المادة 8 أعلاه، السعر الاقصى لبيع 100 كغ من البذور المعبأة في الاكياس من البائع والمحمولة على وسيلة التفريغ أمام المخزن النهائي للتوزيع أو مكان الاستعمال.