الباب الأول — الاسعار عند الانتاج › القسم الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة الخاصة بالبذور
المادة 7
ان الاسعار المحددة في المادة 5 أعلاه تشتمل على ربح للانتقاء مخصص لتغطية الاثمان الاضافية لانتاج البذور والتي يحدد مبلعها عن كل قنطار كما يلى :
أ - البذور الاصلية ج 2 - ج 3 - ج 4 28 دج .
ب - بذور اعادة الانتاج رقم 1-2-3 8 دج،
ج - البذور المراقبة 5 دج .
للجمهورية الجزائرية 547 الخاصة باعادة الانتاج رقم 1 المراقبة 3-2-1 133 دج 130 دج 123 دج 120 دج 88 دج 85 دج 78 دج 75 دج 108 دج 105 دج 158 دج 155 دج 308 دج 305 دج 308 دج 305 دج 308 دج 305 دج 178 دج 175 دج 158 دج 155 دج 198 دج 195 دج وفي اطار تدابير التنشيط المتعلقة باستخدام البذور الجيدة والمنصوص عليها في المادة الاولى فقرة 1، من المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978، والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح واتاوة التدخل والخدمات على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978 1979، الممدد بموجب المرسوم رقم 79 – 95 المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 المشار اليه أعلاه، فان المكتب المهني الجزائري للحبوب يتحمل هذا المبلغ بتمامه .