الباب الأول — الاسعار عند الانتاج › القسم الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة الخاصة بالبذور
المادة 6
ان أسعار البذور عند الانتاج المحددة في المادة السابقة تشمل البذور المستفيدة من شهادة القبول النهائية ( ش . ق . ن) التي يمنحها معهد التنمية للزراعات الواسعة .
وتضاف الى هذه الاسعار عند الاقتضاء، الزيادات القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 المذكور أعلاه .