مرسوم رقم 79-96
· ج.ر عدد 24 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-96 مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1979-1980 • 545
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 50
اذا لم يحضر المشترى ولم يعين وكيلا له عند التسليم، جاز للبائع أن يحل بحكم القانون محله ويأخذ وحده العينات التي يرسل بعضها الى معهد التنمية للزراعات الواسعة قصد التحليل .
وفي هذه الحالة، لا يحق للمشترى المتغيب أن يقدم أي اعتراض ويبقى مدينا للبائع الذي حل محله بمقتضى هذه المادة سواء بالنسبة لقيمة البضاعة أو المصاريف المدفوعة لهذا الغرض .