مرسوم رقم 79-96
· ج.ر عدد 24 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-96 مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1979-1980 • 545
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 49
اذا وقع نزاع حول جودة الحبوب والخضر اليابسة، يختص معهد التنمية للزراعات الواسعة وحده عند الاقتضاء، بالتحليل المضاد للعينات المأخوذة، وذلك بصفة حضورية حين التسليم. وتكون نتيجة تحليله نهائية .