مرسوم رقم 79-96
· ج.ر عدد 24 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-96 مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1979-1980 • 545
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 44
يحدد وزير الفلاحة والثورة الزراعية ، عند الاقتضاء ، التدابير الأخرى المتعلقة بالتسوية الواجب اقرارها .