الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 40
تمول التدابير الخاصة باستقرار الثلاثاء 17 رجب عام 1399 ه الجريدة الرسمية الاسعار المنصوص عليها في هذا المرسوم، ضمن الشروط الآتية :
يقيد في الحساب المفتوح بكتابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائرى المهني للحبوب، قصد استقرار سعر الحبوب والمنتجات الخاصة بالاستهلاك، ما يلي :
في الايرادات : 1 ربح التدخل المخصص للتوزيع بالتساوى على نفقات النقل والمنصوص عليه في المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 الممدد بموجب المرسوم رقم 79 – 95 المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 المذكور أعلاه
ب - الاتاوى البالغة 3,75 دج و 2,50 دج المنصوص عليها في المادة 23 من هذا المرسوم .
في النفقات :
تمويل عمليات التوزيع بالتساوى للنقل .