الباب الخامس — تدابير التسوية لاسعار الحبوب والخضر اليابسة
المادة 39
يتعين على وحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية «سمباك» أن تصرح خلال مهلة لا تتجاوز 10 غشت سنة 1979 وضمن الشروط القانونية، بكميات الحبوب والمنتجات المشتقة والمحولة الى حبوب التي تملكها لغاية 31 يوليو سنة 1979 على الساعة 24 • تسوى هذه الكميات كمايلي :
أ التسوية بعنوان الزيادة نصف الشهرية في الاسعار :
يقبض الخازنون مبلغا تعويضيا قدره 5,52 دج عن كل قنطار من القمح الصلب أو القمح اللين أو الشعير .
ب - التسوية بعنوان تعديل الاسعار عند اعادة البيع :
يدفع الخازنون اتاوة أو يقبضون تعويضا يحدد وفقا للمعدلات التالية :
الاتاوة التعويضية :
- 25,20 دج عن كل قنطار من الشعير .
- 30,00 دج عن كل قنطار من الحرطال . 35,00 دج عن كل قنطار من الذرة
- 10,00 دج عن كل قنطار من العدس ،
- 10,00 دج عن كل قنطار من اللوبيا .
- 60,00 دج عن كل قنطار من الحمص ..
المبلغ التعويضي : 11,25 دج عن كل قنطار من القمح اللين.