الباب الخامس — تدابير التسوية لاسعار الحبوب والخضر اليابسة
المادة 38
ينبغى للهيئات الخازنة أن تصرح ضمن الشروط القانونية قبل 10 غشت سنة 1979 بالنسبة للقمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والخضر اليابسة، وقبل 10 أكتوبر سنة 1979 بالنسبة للذرة، وقبل 10 نوفمبر سنة 1979 بالنسبة للأرز، بما يلي : 1 كميات القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والخضر اليابسة المخصصة للاستهلاك أو البذر، غلتا 1978 و 1979، الموجودة لديهم يوم 31 يوليو سنة 1979 على الساعة 24 ،
2 - كميات الذرة المخصصة للاستهلاك أو البذر، غلتا 1978 و 1979، الموجودة لديهم يوم 30 سبتمبر سنة 1979 على الساعة 24 ،
3 - كميات الأرز المخصصة للاستهلاك أو البذر، غلتا 1978 و 1979، الموجودة لديهم يوم 31 أكتوبر سنة 1979 على الساعة 24 ، تنظم هذه الكميات المصرح بها كما يلى :
أ التسوية بعنوان الزيادة نصف الشهرية في - الاسعار :
يقبض خزنة الحبوب المخصصة للاستهلاك أو البذر من موسم 1978-1979 والمحولة الى موسم | 1979 1980، مبلغا تعويضيا مخددا بصفة موحدة، قدره 5,76 دج عن كل قنطار من القمح الصلب أو القمح اللين أو الشعير أو الخرطال أو الذرة.
وتدفع الهيئات الخازنة، اتاوة تعويضية يساوى معدلها فى القنطار الزيادة نصف الشهرية في السعر المعمول به وقت اعادة البيع، عن كميات القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة من موسم 1979 المعاد بيعها قبل أول غشت سنة 1979 بالنسبة للقمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال، وقبل أول أكتوبر سنة 1979 بالنسبة للذرة . 1 558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1399 ه وتقبض الهيئات الخازنة، ماعدا الاتحاديات الزراعية للتصفية والترحيل، عن كميات الحبوب من علة 1979 الموجودة لديهم يوم 15 وأخر يوم من الشهر على الساعة 24، مايلي :
لغاية 31 يوليو سنة 1979 تعويضا قدره 0,24 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال ، لغاية 30 سبتمبر سنة 1979 تعويضا قدره 0,24 دج عن كل قنطار من الذرة .
ب - التسوية بعنوان تعديل الاسعار عند اعادة البيع :
ان كميات الحبوب والخضر اليابسة المخصصة للاستهلاك والبذر من موسم 1978-1979 التي تحتفظ بها الهيئات الخازنة والتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والتجار المعتمدون في 31 يوليو سنة 1979 بالنسبة للقمح اللين والشعير والخرطال والخضر اليابسة، وفى 30 سبتمبر سنة 1979 بالنسبة للذرة، تترتب عنها اتاوة تدفعها أو تعويض تقبضه هذه الهيئات الخازنة، تحدد معدلاتها على الوجه التالي :
الاتاوة التعويضية : 25,20 دج عن كل قنطار من الشعير ،
- 30,00 دج عن كل قنطار من الحرطال ، 35,00 دج عن كل قنطار من الذرة ، 10,00 دج عن كل قنطار من العدس ، -
- 10,00 دج عن كل قنطار من اللوبيا ، 60,00 دج عن كل قنطار من الحمص .
المبلغ التعويضي : 11,25 دج عن كل قنطار من القمح اللين.
ج - التسوية الخاصة بكميات البذور القانونية والمفروزة :
يترتب على كميات البذور القانونية والمفروزة من الحبوب والخضر اليابسة المحتفظ بها لغاية 31 يوليو سنة 1979 والأتية من الاستيراد أو من هيئات خازنة أخرى دفع مبلغ تعويضي لهؤلاء الحائزين وفقا للمعدلين التاليين :
البذور القانونية : 4 دج عن كل قنطار ، - البذور المفروزة : 6,25 دج عن كل قنطار .