مرسوم رقم 79-96
· ج.ر عدد 24 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-96 مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1979-1980 • 545
الباب الخامس — تدابير التسوية لاسعار الحبوب والخضر اليابسة
المادة 37
يؤدى أصحاب المصانع والفروع الصناعية» التابعة لتعاونيات الحبوب للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب، أتاوة تعويضية قدرها 47,02 دج، عن كل قنطار من الارز المستدير المقشور، من الانتاج الذي يبيعونه ..
للجمهورية الجزائرية 557