الباب الرابع — مكافات التمويل والخزن
المادة 33
يتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب أتاوى و تعويضات ومكافات التمويل والخزن المنصوص عليها في المواد 27 و 28 و 29 و 30 و 31 من هذا المرسوم، ويدفعها من أرباح الخزن المنصوص عليها في ج، الفقرة 2 من المادة الاولى من المرسوم الثلاثاء 17 رجب عام 1399 ه الجريدة الرسمية رقم 78 168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978-1979 ، الممدد بموجب المرسوم رقم 79 95 المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 المذكور أعلاه ..