الباب الرابع — مكافات التمويل والخزن
المادة 32
تسرى مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها فى الباب الرابع من هذا المرسوم ابتداء من : 16 غشت سنة 1979 بالنسبة للقمح الصلب - والقمح اللين والشعير والخرطال والعدس | واللوبيا والحمص والفول والغويلة والجلبان المستدير ، القمح الصلب والقمح اللين الاتاوى (دج) التعويضات (دج) 2,76 2,52 2,28 2,04 1,80 1,56 1,32 1,08 0,84 0,60 0,36 0,12 0,12 0,36 0,60 0,84 1,08 1,32 1,56 1,80 2,04 2,28 2,52 2,76 16 أكتوبر سنة 1979 بالنسبة للذرة . 16 نوفمبر سنة 1979 بالنسبة للارز . -